السيد محمد صادق الروحاني
37
منهاج الفقاهة
وقال الشهيد الأول في قواعده الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا يطلق على الفاسد { 1 } إلا الحج لوجوب المضي فيه ، وظاهره إرادة الاطلاق الحقيقي ويشكل ما ذكراه بأن وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك باطلاق نحو أحل الله البيع واطلاقات أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شئ فيها مع أن سيرة علماء الاسلام التمسك بها في هذه المقامات . نعم يمكن أن يقال
--> ( 1 ) البقرة : 275 .